قانون رقم 87-19
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط
الباب الثالث — أحكام خاصة
المادة 40
يمكن المستثمرات الفلاحية الجماعية أو الفردية في اطار التشريع المعمول به ابرام أي اتفاق تراه مفيدا لتحقيق أهدافها المشتركة.