قانون رقم 87-19
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط
الباب الثالث — أحكام خاصة
المادة 39
لا يمكن مخالفة القواعد المنصوص عليها في هذا القانون حتى فى حالة البيع الاجباري والمتعلقة بالحد الادنى المقدر بثلاثة أعضاء قصد انشاء مستثمرة جماعية، وكذا بصفة المنتج الفلاحي، وبالتجزئة عن طريق التقسيم.