قانون رقم 87-19
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط
الباب الثاني — المستثمرات الفلاحية الجماعية وقانونها الاساسي › الفصل الثاني — القانون الاساسى للمستثمرة الفلاحية الجماعية
المادة 25
يشترط في كل مستثمر جديد، ما عدا الدولة والعامل فى المستثمرة الفلاحية الجماعية، أن ينال قبول الاعضاء الآخرين مسبقا.
يحل المشترى في جميع الحالات محل البائع في حقوقه، وواجباته.