قانون رقم 87-19
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط
الباب الثاني — المستثمرات الفلاحية الجماعية وقانونها الاساسي › الفصل الثاني — القانون الاساسى للمستثمرة الفلاحية الجماعية
المادة 22
لا يؤثر على وجود المستثمرة، أي الجماعية بنفس الحقوق، ويخضعون لنفس | عقاب أو اجراء قانوني، يسلط مباشرة وشخصيا الواجبات.
على أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية. 1922 الجريدة الرسمية للجمهورية