قانون رقم 87-19
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط
الباب الثاني — المستثمرات الفلاحية الجماعية وقانونها الاساسي › الفصل الثاني — القانون الاساسى للمستثمرة الفلاحية الجماعية
المادة 14
تتمتع المستثمرة الفلاحية الجماعية بكامل الاهلية القانونية فى الاشتراط، والالتزام، والتعاقد، طبقا لقواعد القانون المدنى وأحكام التشريع المعمول به.