قانون رقم 87-19
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط
الباب الثاني — المستثمرات الفلاحية الجماعية وقانونها الاساسي › الفصل الاول — التكوين الاولى
المادة 11
يكون ثلاثة منتجين فلاحيين أو أكثر، كما حددت ذلك المادة و أعلاه، وباختيار متبادل فيما بينهم، جماعة قصد انشاء مستثمرة فلاحية جماعية.
تحدد كيفيات تكوين الجماعات والمستثمرات عن طريق التنظيم.