قانون رقم 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
الفصل الاول — أحكام عامة . › القسم الاول — شروط انشاء التعاضديات الاجتماعية
المادة 6
لا يرخص بانشاء أية تعاضدية | اجتماعية مالم تضم عددا أدنى من المنخرطين، يحدد عن طريق التنظيم.