قانون رقم 87-18 · ج.ر عدد 33 لسنة 1987 ملغى
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية

الفصل الاول — أحكام عامة . › القسم الاول — شروط انشاء التعاضديات الاجتماعية

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.