قانون رقم 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
الفصل التاسع — أحكام انتقالية وختامية V
المادة 52
تخضع التعاضديات الاجتماعية الحالية التي تضمن تقديم أداءات ذات طابع اجتماعي الى أحكام هذا القانون.
تراجع القوانين الاساسية لهذه التعاضديات الاجتماعية طبقا لاحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية وتخضع للاجراء المقرر لانشاء التعاضديات الاجتماعية خلال أجل سنتين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.