قانون رقم 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
الفصل الثامن — المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية
المادة 51
يتولى المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية مهمة تقديم كل رأى واقتراح يتعلق بنشاط التعاضديات الاجتماعية ومن شأنه ترقية الحركة التعاضدية الاجتماعية وتشجيع التشاور والتضامن، في اطار التعاضدية الاجتماعية.
تحدد تشكيلة المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية وتسييره بموجب مرسوم.