قانون رقم 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
الفصل الثامن — المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية
المادة 50
ينشأ مجلس وطني للتعاضدية الاجتماعية، ويتكون خاصة من ممثلي التعاضديات الاجتماعية وممثلى المنظمات الجماهيرية المعنية.