قانون رقم 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
الفصل السابع — المنازعات
المادة 48
في حالة خطأ الغير، غير صاحب العمل، بناء على طلب من المصاب أو ذووى حقوقه، تحل التعاضدية الاجتماعية بالنسبة لحقوقهم، محل المعنيين بالامر في رفع الدعوى ضد الغير، أمام الجهة القضائية المختصة.