الفصل السادس — الرقابة /
المادة 47
فضلا عن أنواع الرقابة المنصوص عليها بموجب التشريع الساري المفعول، تخضع التعاضديات الاجتماعية الى الرقابة التقنية التي يقوم بها الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية.
وفي هذا الاطار، فان الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية :
- يسهر، فيما يخصه، على تطابق نشاطات التعاضديات الاجتماعية مع قوانينها الاساسية،
- يستلم تقرير النشاط السنوى ومشاريع ميزانيات التعاضديات الاجتماعية التي يمكنه أن يطلب منها، خلال أجل 30 يوما من ارسالها، تعديلات هذه المشاريع، في حالة عدم تطابقها مع الاحكام المالية المنصوص عليها بموجب قوانينها الاساسية .