قانون رقم 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 46
يعد استعمال أموال التعاضدية الاجتماعية وممتلكاتها من اختصاص هيئاتها دون سواها. 1268 / الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه