قانون رقم 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 45
تتكون ممتلكات التعاضدية الاجتماعية من مجموع الاموال المنقولة والعقارية المكتسبة أو المنجزة في اطار ممارسة مهامها.