قانون رقم 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 43
تحدد القوانين الاساسية للتعاضديات الاجتماعية العقوبات المطبقة على المنخرطين، الذين يمارسون نشاطا غير مأجور، في حالة عدم دفع الاشتراكات المستحقة للتعاضدية الاجتماعية خلال الآجال المحددة.