قانون رقم 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 42
يعرض عدم دفع الاشتراك خلال الآجال المشار اليها في المادة 41 أعلاه الهيئة المستخدمة التي تحتفظ بغير حق باشتراكات المنخرطين الى غرامة تساوى مبلغ الاشتراكات غير المدفوعة وتعويض التعاضدية الاجتماعية عن الضرر الذي لحقها، طبقا للتشريع الجاري به العمل.