الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 41
تؤدى العضوية في التعاضدية الاجتماعية الى الخصم المسبق للاشتراك من قبل الهيئة المستخدمة أو الهيئة المدينة بالمعاش أو الريع أو الاداء.
خلال أجل 15 وما.
يترتب عن فقدان العضوية توقيف الخصم المسبق للاشتراكات. وفي هذه الحالة، يتعين على التعاضدية الاجتماعية أن تخطر الهيئة المستخدمة أو المدينة خلال أجل 15 يوما، كما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة.
A يدفع المنخرطون الذين يمارسون نشاطا غير مأجور اشتراكاتهم للتعاضدية الاجتماعية، خلال فترة دورية تحددها القوانين الاساسية.