قانون رقم 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 40
تخصص موارد التعاضديات الاجتماعية الناجمة عن الاشتراكات بمعدل :
- %55 %55 على الاقل للاداءات الفردية 25 %25 على الاقل للنشاطات والتدخلات ذات الطابع الجماعي كما هو منصوص عليها في المادة 18 أعلاه، 8 %8 على الأكثر لمصاريف تسيير التعاضدية الاجتماعية.
تخصص الموارد غير الناجمة عن الاشتراكات طبقا للقوانين الاساسية للتعاضديات الاجتماعية.
و تخصص الاعانات المحتملة ، في جملتها، للاغراض التي منحت من أجلها.