قانون رقم 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
الفصل الاول — أحكام عامة .
المادة 3
مع مراعاة أحكام هذا القانون تعد التعاضديات الاجتماعية جمعيات تخضع للتشريع الساري المفعول المتعلق بالجمعيات.