قانون رقم 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 38
يتكون وعاء الاشتراك، حسب كل حالة، من :
الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1267
- أجر منصب العامل الخاضع لاشتراك يدفع الاشتراك الى التعاضدية الاجتماعية الضمان الاجتماعي، دخل العامل غير الاجير الخاضع لاشتراك - الضمان الاجتماعي، المعاش أو الريع المدفوع من قبل الضمان الاجتماعي أو الدولة.