قانون رقم 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
الفصل الرابع — تعديل القوانين الاساسية للتعاضديات الاجتماعية الانفصال والاندماج والحل
المادة 36
يعلن عن الحل الادارى لتعاضدية اجتماعية ما، بموجب قرار مسبب، عندما تسعى التعاضدية الاجتماعية وراء تحقيق أهداف غير التي حددتها قوانينها الاساسية.
في هذه الحالة، تجرى تصفية أملاك التعاضدية الاجتماعية طبقا للتشريع المعمول به..