قانون رقم 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
الفصل الرابع — تعديل القوانين الاساسية للتعاضديات الاجتماعية الانفصال والاندماج والحل
المادة 35
يعلن عن الحل الإرادي لتعاضدية اجتماعية ما من قبل جمعية عامة استثنائية بأغلبية | ثلثى أعضائها.
وفي هذه الحالة، تؤول أملاك التعاضدية الاجتماعية وفقا لاحكام القوانين الاساسية، وأن تعذر ذلك، فوفقا للقواعد المحددة في الجمعية العامة.