قانون رقم 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
الفصل الرابع — تعديل القوانين الاساسية للتعاضديات الاجتماعية الانفصال والاندماج والحل
المادة 32
لا يطرأ أي تعديل على القوانين الاساسية للتعاضديات الاجتماعية الا بعد صدور قرار من الجمعيات العامة بأغلبية ثلثي أعضائها ويخضع لمصادقة الجهة المختصة بأنشاء التعاضديات الاجتماعية.