قانون رقم 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
الفصل الثالث — أجهزة التعاضدية الاجتماعية
المادة 30
يحدد تشكيل وكيفيات تسيير مجلس الادارة والمكتب ولجنة المراقبة بموجب القوانين الاساسية للتعاضديات الاجتماعية، وضمن احترام أحكام القانون الاساسي النموذجي. 1266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه 1