قانون رقم 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
الفصل الثالث — أجهزة التعاضدية الاجتماعية
المادة 29
تتنافى عضوية مجلس الادارة مع وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في التصرفات التي تباشرها التعاضدية الاجتماعية مع أي متعامل كان.