قانون رقم 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
الفصل الثالث — أجهزة التعاضدية الاجتماعية
المادة 26
يكلف مكتب التعاضدية الاجتماعية بتنفيذ قرارات مجلس الادارة.