الفصل الثالث — أجهزة التعاضدية الاجتماعية
المادة 25
ينتخب مجلس ادارة التعاضدية الاجتماعية من قبل الجمعية العامة لمدة أربع سنوات. غير أنه يمكن تجديده قبل حلول هذا الاجل بطلب من ثلثى أعضاء الجمعية العامة.
يكلف بضمان تطبيق القوانين الاساسية وتنفيذ قرارات الجمعية العامة.
يقترح التنظيم والنظام الداخليين للتعاضدية الاجتماعية، ينتخب من بين أعضائه أعضاء المكتب..
يضمن السير الحسن للتعاضدية الاجتماعية يصادق على الميزانية السنوية.
ويناقش على وجه الخصوص، المواضيع التالية :
- التقييم الحسابي تقرير النشاط السنوى - مشاريع امتلاك العقارات أو المنقولات أو - استئجارها أو التصرف فيها الحاجيات تسيير التعاضدية الاجتماعية، وانجاز الاعمال الجماعية اتفاقيات أداء الخدمات مع تعاضديات - اجتماعية أخرى وهيئات مستخدمة، في اطار الخدمات الاجتماعية، أو مع صناديق الضمان الاجتماعي، قبول الوصايا والهبات، طبقا للقوانين - والانظمة المعمول بها.