قانون رقم 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
الفصل الثالث — أجهزة التعاضدية الاجتماعية
المادة 23
يتمتع كل عضو في التعاضدية الاجتماعية بحق التصويت في الجمعية العامة.
يمكن أن تنص القوانين الاساسية على أن المنخرطين الذين تعذر عليهم حضور الجمعية العامة، يستطيعون التصويت بالتوكيل أو بالمراسلة.
الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1265