قانون رقم 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
الفصل الاول — أحكام عامة .
المادة الأولى
يهدف هذا القانون الى تعريف التعاضدية الاجتماعية وتحديد أهدافها وكيفيات تسييرها وتمويلها،