قانون رقم 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
الفصل الثاني — الاداءات
المادة 19
يمكن للمخرطين الاستفادة من قرض السكن لدى تعاضديتهم الاجتماعية. وتحدد شروط وكيفيات منحه بموجب التنظيم.