قانون رقم 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
الفصل الثاني — الاداءات
المادة 16
يحدد وعاء الاداءات الفردية المنصوص عليها في المادة 15 الفقرات 2 و 3 و 4 و (5 (5) أعلاه في المادة 38 أدناه وذلك في حدود الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة 39 أدناه.