الفصل الثاني — الاداءات
المادة 15
يتعين على التعاضديات الاجتماعية أن تنص ضمن قوانينها الاساسية على أداءين على الاقل من بين الاداءات الفردية التالية :
I الاداءات العينية للتأمين على المرض على أساس نسبة تحددها القوانين الاساسية للتعاضدية الاجتماعية وفي حدود نسبة 20% من التعريفات القانونية، عندما لا تدفع هذه الاداءات بنسبة 100% من قبل الضمان الاجتماعي. ) لا يمكن فى أى حال من الاحوال أن يتجاوز مبلغ التعويضة التي يدفعها كل من الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية نسبة 100%.
2 - التعويضات اليومية للتأمين على المرض حسب نسبة تحددها القوانين الاساسية للتعاضدية الاجتماعية وفى حدود نسبة 25% من أجر منصب العامل عندما يمنح الضمان الاجتماعي سوى 50% .
من هذه التعويضات 3-3 الزيادة في معاش العجز للتأمينات الاجتماعية من الصنف الأول، عندما لا يمارس صاحب المعاش أي نشاط مهني، وذلك على أساس نسبة تحددها القوانين الاساسية للتعاضدية الاجتماعية وفى حدود نسبة 20% من وعاء اشتراك الضمان الاساسية للتعاضدية الاجتماعية وفي حدود نسبة 20% من وعاء اشتراك الضمان الاجتماعي 4 الزيادة في ريع حوادث العمل والامراض المهنية التي تعادل نسبتها %50% على الاقل، عندما لا يمارس صاحب الريع أى نشاط مهني. ولا يمكن في أي حال من الاحوال أن يتجاوز مبلغ الريع والزيادة المضافة نسبة %80 من أجر المنصب، 5 الزيادة في معاشات الايلولة التي يمنحها الضمان الاجتماعي لذوى حقوق العامل المتوفى أثناء العمل، على أساس نسب تحددها القوانين الاساسية للتعاضدية الاجتماعية، دون أن يتجاوز مجموع مبلغ معاشات الايلولة والزيادات المشار اليها أعلاه، نسبة %75% من المعاش المقرر للعامل قبل وفاته، وذلك بالنسبة لجميع ذوى الحقوق. 6 الاداءات ذات الطابع الاستثنائي على شكل مساعدات واعانات وقروض اجتماعية يمكن منحها في ظروف خاصة ووفقا للشروط المنصوص عليها في القوانين الاساسية للتعاضدية الاجتماعية المعنية. 1264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه