قانون رقم 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
الفصل الاول — أحكام عامة . › القسم الثاني — مجال التطبيق
المادة 10
يكون الانخراط في التعاضدية الاجتماعية اراديا، ويتم بناء على طلب صريح.
تسلم للعضو نسخة من القوانين الاساسية عند انخراطه.
تحدد كيفيات الانخراط والانسحاب الارادي واقصاء عضو من أعضاء التعاضدية الاجتماعية بموجب القوانين الاساسية.