قانون رقم 87-17
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228
الباب الثاني — مراقبة الصحة النباتية
المادة 6
يجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يشغلون بالفعل أملاكا عقارية ذات استعمال زراعي بصفة ملاك أو بأية صفة أخرى أن يحافظوا على النباتات التي توجد بها في حالة جيدة من الصحة النباتية.