قانون رقم 87-17
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
يؤسس لدى سلطة الصحة النباتية صندوق لترقية حماية النباتات بغرض دعم أعمال حماية الصحة النباتية للمزروعات وتشجيع تنمية الاعمال المتعلقة بها.
تحدد كيفيات عمل هذا الصندوق عن طريق التنظيم الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه