قانون رقم 87-17
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228
الباب الرابع — مراقبة مواد الصحة النباتية
المادة 48
تعد سلطة الصحة النباتية وتسهر على نشر شروط استعمال مواد الصحة النباتية وكيفياتها ولاسيما تحديد مقاديرها وفترة العلاج، وعدد مراته، واستعمال المواد المساعدة، وطرق استعمالها، وتعيين المواقع التي تستعمل فيها، وكذلك رزنامة العلاج والمهل التي تراعى قبل زرع المنتوج النباتي أو جنيه أو استهلاكه.