قانون رقم 87-17
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228
الباب الرابع — مراقبة مواد الصحة النباتية
المادة 47
يحظر بيع مواد الصحة النباتية غير المغلفة ويجب أن تكون مواد معالجة النباتات مكيفة وفي مغلفات ملائمة تكفل كل ضمانات الامن لحفظ المواد، وتداولها دون أى خطر يصيب مستعملها.