قانون رقم 87-17
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228
الباب الرابع — مراقبة مواد الصحة النباتية
المادة 46
يجب أن تعرض مواد الصحة النباتية للبيع في مغلفات يحمل وسمها بيانات مكتوبة بخط واضع يعسر محوه باللغة العربية وبلغة أخرى تخص ما يأتي :
تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها، رقم قرار الموافقة أو رخصة الاستعمال،
- تركيب المادة وتصنيفها،
- طريقة الاستعمال تبعا لما تخصص له المادة
- احتياطات الامن الملائمة لحماية متداول المادة ومستهلكها والحيوان والنبات،
- الاسعافات الاولية والواقيات عندما تتطلب ذلك سمية المادة.