قانون رقم 87-17
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228
الباب الرابع — مراقبة مواد الصحة النباتية
المادة 45
تخضع المؤسسات التي تبيع مواد | الصحة النباتية والمؤسسات التي تقدم خدماتها في مجال معالجة النباتات لنظام الترخيص أو الاعتماد.
يكون طلب الترخيص أو الاعتماد مشفوعا بملف تقني يحدد تكوينه عن طريق التنظيم.
الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه