قانون رقم 87-17
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228
الباب الثالث — مكافحة متلفات النباتات
المادة 30
اذا بلغت الاصابة بمتلفات النباتات درجة عالية من الخطورة تعرض الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1235 المزرواعات للخطر وتعطيها صبغة آفة وطنية، فانه يجب اتخاذ تدابير خاصة مستعجلة.
يتم التكفل بتمويل حملات معالجة الصحة النباتية المقررة اما من طرف الدولة واما من طرف الصناديق العمومية لجزء منه ويتحمل الجزء الآخر الملاك والمستغلون للاراضى المصابة حسب كيفيات تبين عن طريق التنظيم.