الباب الثالث — مكافحة متلفات النباتات
المادة 29
تعد محاربة متلفات النباتات الشديدة الضرر أو الخطيرة اجبارية في مجموع التراب الوطني وبصورة دائمة.
وتقع هذه المحاربة على عاتق الملاك والمستغلين للاملاك العقارية والمباني والمحال، ووسائل النقل، الذين يتعين عليهم تطبيق تدابير الاستئصال التي تأمر بها سلطة الصحة النباتية.
وفي حالة عدم تنفيذ أوامر الصحة النباتية في الأجال المحددة، فان عمليات الاستئصال تنجز تلقائيا تحت اشراف سلطة الصحة النباتية.
دون المساس بالملاحقات الاخرى يتحمل الخاضعون المخالفون التكاليف المترتبة على ذلك.