قانون رقم 87-17
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228
الباب الثالث — مكافحة متلفات النباتات
المادة 28
تعين سلطة الصحة النباتية حدود المناطق أو النواحى المصابة بأجسام ضارة، والتي تنطوي على حظر شامل.
وتقترح وتنفذ جميع التدابير اللازمة لاتقاء انتشارها، وحماية المناطق والنواحي السليمة.