قانون رقم 87-17
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228
الباب الثالث — مكافحة متلفات النباتات
المادة 27
يجب على سلطة الصحة النباتية أن تجرى تحقيقات في الميدان ودراسات وأبحاث مخبرية، وفى الحقول قصد التعرف على الاجسام الضارة، وضبط طرق مكافحتها في سياق المحاربة المتكاملة.
تقوم بأعمال التوجيه، وبيان كيفيات العمل لنشر طرق محاربة الاجسام الضارة، بجميع وسائل النشر الملائمة وتسهر على تطبيقها تطبيقا محكما وفي الوقت المناسب.