قانون رقم 87-17
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228
الباب الثاني — مراقبة الصحة النباتية
المادة 19
اذا أثبتت مراقبة الصحة النباتية أن بضائع مستوردة تنقل أجساما ضارة محرمة، فان تلك البضائع ترد، حسب الحالة، أو تتلف دون أي تعويض.
ويتحمل المستورد المصاريف التي تترتب بمناسبة هذه العمليات.