قانون رقم 87-17
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228
الباب الثاني — مراقبة الصحة النباتية
المادة 14
يمنع الإدخال الى التراب الوطني الاجسام ضارة، أو نباتات أو منتجات نباتية أو 1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه أجهزة نباتية أو مواد أخرى ناقلة، أو يمكن أن تكون ناقلة لاجسام ضارة تحدد قائمتها عن طريق التنظيم.