قانون رقم 87-16
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-16 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يحدث الدفاع الشعبي ويحدد مهامه وتنظيمه. 1225
الباب الثاني — مهام الدفاع الشعبي وتنظيمه العام
المادة 6
تضطلع قوات الدفاع الشعبي في ميدان الدفاع العسكرى بمهام الدفاع الاقليمي، وتشارك فى الدعم المتعدد الاشكال لقوات الجيش الوطني الشعبي.
تستعمل قوات الدفاع الشعبي في ميدان الدفاع عن المراكز الاقتصادية والمناطق الصناعية الحيوية، طبقا لمخططات الدفاع الوطنية والجهوية الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه