قانون رقم 87-16
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-16 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يحدث الدفاع الشعبي ويحدد مهامه وتنظيمه. 1225
الباب الاول — احداث الدفاع الشعبى وتعريفه وتحديد المبادىء العامة التي يخضع لها
المادة 4
يستوجب الدفاع الشعبي الاحصاء والتحضير والتنظيم المسبق للموارد والطاقات الضرورية للقيام بالمهام الموكولة اليه.