الباب الاول — احداث الدفاع الشعبى وتعريفه وتحديد المبادىء العامة التي يخضع لها
المادة 3
يخضع المواطنون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 60 سنة كاملة لواجبات الدفاع الشعبي ويستثنى منهم :
- المعفون بسبب عدم القدرة البدنية أو العقلية .
- المواطنون الخاضعون أولويا للواجبات العسكرية باسم الجيش الشعبي الوطني.
تعدد عن طريق التنظيم كيفيات مشاركة المواطنات المتطوعات البالغات أكثر من ثماني عشرة ( 18) سنة .
يمكن للشباب الذين تتجاوز أعمارهم (16) سنة والقادرين بدنيا أن يتلقوا تحضيرا عسكريا .