قانون رقم 87-16
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-16 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يحدث الدفاع الشعبي ويحدد مهامه وتنظيمه. 1225
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 25
لغاية صدور نص تشريعي يحدد قواعد الانضباط المطبقة على الخاضعين للدفاع 1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الشعبي، تسرى عليهم قوانينهم الاساسية الاصلية وقت السلم وقواعد الانضباط العام للجيش الوطني الشعبي وقت الحرب.