قانون رقم 87-16
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-16 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يحدث الدفاع الشعبي ويحدد مهامه وتنظيمه. 1225
الباب الرابع — تدابير خاصة
المادة 23
تخول واجبات النشاط في الدفاع - الشعبى خلال أيام العمل غير المعطلة الاجر، الحق في المرتب الذي تدفعه الادارة والهيئة الاصلية للخاضع للدفاع الشعبي.
وفي حالة عدم وجود هيئة مستخدمة يتقاضى الخاضع أجرته من اعتمادات الدفاع الشعبي.